- الصَّفقةُ عن تراضٍ, والخِيارُ بعد الصَّفقةِ, لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يغبُنَ مسلمًا
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (22864) باختلاف يسير.
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (7/ 83) 22864- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا قاسم الجعفي ، عن أبيه ، أن ميمون بن مهران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما.