مِثلَه [أي: حَديثَ: أنَّ رجُلَينِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليس لواحِدٍ منهما بيِّنةٌ.

فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِهَا]، قال: في دابَّةٍ، وليس لَهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَسْتَهِما على اليَمينِ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# شهادات - القرعة في المشكلات# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# شهادات - اليمين على المدعى عليه
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2329)، وأحمد (10787) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 780 ) 2329- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، ((فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين)).

[مسند أحمد] (16/ 459 ط الرسالة) ((‌10787- حدثنا محمد بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة : أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين)).

أحاديث ذات صلة