- الخيارُ بعد الصفقةِ، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يغبِنَ مسلمًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الخيار# بيوع - التراضي في البيع# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: ميمون بن مهران
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 3/383
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (22422 )، والطبري في ((التفسير)) (9147 )

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 490 ت الحوت) :

‌22422 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا قاسم الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما.

تفسير الطبري (8/ 221 ط التربية والتراث) :

‌9147 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن القاسم، عن سليمان الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما.

أحاديث ذات صلة