- الخيارُ بعد الصفقةِ، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يغبِنَ مسلمًا
أخرجه ابن أبي شيبة (22422 )، والطبري في ((التفسير)) (9147 )
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 490 ت الحوت) :
22422 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا قاسم الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما.
تفسير الطبري (8/ 221 ط التربية والتراث) :
9147 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن القاسم، عن سليمان الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما.