- إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الطلاق كم هو# طلاق - طلاق الثلاث# علم - الحث على الأخذ بالسنة# طلاق - نفقة المطلقة
المصدر: المحلى
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/298
الحكم:في غاية السقوط

بيانات التخريج:

أورده ابن حزم في ((المحلى)) (10/298)

أحاديث ذات صلة