- اقتلُوا الحيَّاتِ صغيرَها و كبيرَها، وأسودَها و أبيضَها فإنَّ مَن قتلَها من أمتِي كانتْ له فِداءً من النارِ، و من قَتلَتْه كان شهيدًا.
أخرجه الطبراني (24/308) (779)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6470) باختلاف يسير.
[المعجم الكبير – للطبراني] (24/ 308) :
779 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي، ثنا أحمد بن الحارث، قال: حدثتنا شاكية بنت الجعد، قالت: سمعت سراء بنت نبهان الغنوية ، تقول: سأل نصيب غلامنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات، ما يقتل منها؟ قالت: فسمعته يقول: اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها فإن من قتلها من أمتي كانت فداء له من النار، ومن قتلته كان شهيدا.
معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2708) :
6470 - حدثنا أبي، ثنا محمد بن يحيى بن عيسى النصري، ثنا أبو سفيان الغنوي، ثنا أحمد بن الحارث، حدثتنا ساكنة بنت الجعد، عن سرى بنت نبهان ، وكانت، ربة بيت في الجاهلية قالت: " سأل نصيب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيات ، ما يقتل منها؟ قال: اقتلوا ما ظهر منها، فإن من قتلها قتل كافرا، ومن قتلته كان شهيدا.