- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ دَفَعَ العَنَزةَ إلى أبي رافِعٍ، فأمَرَه أنْ يَقتُلَ كِلابَ المَدينةِ كُلَّها، حتى أفْضَى به القَتلُ إلى كَلبٍ لعَجوزٍ، فأمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بقَتلِهِ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4667)
شرح مشكل الآثار (12/ 86) :
4667 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا هارون بن إسماعيل ، حدثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني ابن بنت أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع العنزة إلى أبي رافع، فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ".
ثم أمر بالكلاب أن تقتل فاحتمل أن يكون نهيه كان عن أثمان الكلاب في الوقت الذي كان هذا الحكم حكمها، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعضها.