كتابُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إلى أَهْلِ اليمنِ : من كرِهَ الإسلامَ من يَهوديٍّ، أو نصرانيٍّ فإنَّهُ لا يحوَّلُ عن دينِهِ وعلَيهِ الجِزيةُ على كلِّ حالمٍ ذَكَرٍ، أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ : دينارٌ وافٍ مِن قيمةِ المَعافِرِ أو عَرَضِهِ
أخرجه عبد الرزاق (10100)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/348) باختلاف يسير
مصنف عبد الرزاق (6/ 90) 10100 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن ومن كره الإسلام من يهودي ونصراني فإنه لايحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر وعبد دينار أو من قيمة المعافر أو عرضه قال الثوري ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة قال الثوري وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجتهم وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضهم وأعناقهم يقول ليس عليهم زكاة في أموالهم
المحلى ت: أحمد شاكر (7/ 348) ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: من كره الاسلام من يهودى، أو نصراني فانه لا يحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكرا، أو أنثى، حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر أو عرضه