- عَن أبي بَكرٍ وعُمرَ أنَّهُما حمَلا على سَهمَ ذي القربى في سبيلِ اللَّهِ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - مصارف الخمس# غنائم - سهم ذوي القربى
المصدر: المغني لابن قدامة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: موفق الدين ابن قدامة
رقم/صفحة: 9/289
الحكم:يرويه محمد بن مروان وهو ضعيف عن الكلبي وهو ضعيف أيضا ولا يصح عند أهل النقل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يوسف في ((الخراج )) (ص29)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (7/ 422) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

الخراج لأبي يوسف (ص29) :

فإن محمد بن السائب الكلبي حدثني عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس أن الخمس كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى والمساكن وابن السبيل ثلاثة أسهم.

ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أسهم، وسقط سهم الرسول وسهم ذي القربي وقسم على الثلاثة الباقية، ثم قسمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم.

الأصل لمحمد بن الحسن (7/ 422) :

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن ‌عباس أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ‌ولذي ‌القربى ‌سهم، وللمساكين سهم، ولليتامى سهم، ولابن السبيل سهم.

قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل.

أحاديث ذات صلة