- قال أصاب سلمانُ جاريةً فقال لها بالفارسيةِ صلِّي قالت لا قال اسجدِي واحدةً قالت لا قيل يا أبا عبدِ اللهِ وما تُغنِي عنها سجدةٌ قال إنها لو صلَّتْ صلتْ وليس مَن له سهمٍ في الإسلامِ كمَن لا سهمَ له

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فرض الصلاة# إسلام - واجبات المكلف بالإسلام# علم - حسن السؤال ونصح العالم# إسلام - أركان الإسلام# صلاة - تارك الصلاة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: سعيد بن فيروز
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 1/299
الحكم:فيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (6/ 218) (6054)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (1/ 206) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (31004) بنحوه مطولًا.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (6/ 218) 6054 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري قال: أصاب سلمان رضي الله عنه جارية، فقال لها بالفارسية: صلي ، قالت: لا، قال: اسجدي واحدة قالت: لا، قيل: يا أبا عبد الله، وما تغني عنها سجدة؟ قال: إنها لو صلت صلت، وليس من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (1/ 206) حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، قال: أصاب سلمان جارية، فقال لها بالفارسية: صلي، قالت: لا، قال: اسجدي واحدة، قالت: لا، فقيل: يا أبا عبد الله، وما تغني عنها سجدة؟ قال: إنها لو صلت صلت، وليس من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (15/ 603) 31004- حدثنا وكيع , قال : حدثنا الأعمش ، عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل ، عن طارق بن شهاب الأحمسي ، عن سلمان ، قال : إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة ، فمن يضرب فيها بخمسة خير ممن يضرب فيها بأربعة ومن يضرب فيها بأربعة خير ممن يضرب فيها بثلاثة ، ومن يضرب فيها بثلاثة خير ممن يضرب فيها بسهمين ، ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بسهم ، وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له.

أحاديث ذات صلة