- للفارسِ سهمانِ، وللراجلِ سهمٌ
أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (11/ 102) معلقًا، والبخاري (4228)، ومسلم (1762) بغير هذه المعنى فقالا: للفرس سهمين، وللرجل سهمًا.أخرجه البخاري (2863)، ومسلم (1762) باختلاف يسير
السنن الصغير للبيهقي (3/ 390) وهذا أولى من رواية عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر : للفارس سهمان، وللراجل سهم لفضل حفظ أخيه عبيد الله بن عمر، وثقته واشتهار عبد الله بسوء الحفظ، وكثرة الخطأ
شرح السنة للبغوي (11/ 102) وروي هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر ، قال فيه: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وعبيد الله بن عمر أحفظ من عبد الله، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم.
صحيح البخاري (5/ 136) 4228 - حدثنا الحسن بن إسحاق، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم
صحيح مسلم (3/ 1383) 57 - (1762) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو كامل فضيل بن حسين، كلاهما عن سليم، قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهما
---
[صحيح البخاري] (4/ 30) 2863- حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما)).
وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها لقوله: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} ولا يسهم لأكثر من فرس
[صحيح مسلم] (3/ 1383 ) ((57- (1762) حدثنا يحيي بن يحيي وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم.
قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر.
حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل: للفرس سهمين وللرجل سهما)) (1762)- حدثناه ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله ، بهذا الإسناد، مثله.
ولم يذكر: في النفل))