- وكان له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَهْمٌ مِن الغَنيمةِ يُدْعى: الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمَةً، وإن شاء فرَسًا، يختارُهُ قبل الخُمُسِ.
أخرجه أبو داود (2991)، والبيهقي (12879) كلاهما بلفظه، والنسائي (4145) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (3/ 152) 2991 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي ، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس
السنن الكبير للبيهقي (13/ 136) 12879- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى سهم الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس.
سنن النسائي (7/ 133) 4145 - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: حدثنا محبوب قال: أنبأنا أبو إسحاق، عن مطرف قال: سئل الشعبي ، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فقال: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء