أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ أنْ يُجمَعَ بيْنَ العَمَّةِ والخالةِ، وبيْنَ الخالتَينِ والعَمَّتينِ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: فتح الغفار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الرباعي، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2067)، وأحمد (1878) باختلاف يسير، والترمذي (1125) بنحوهغير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 224) 2067- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا خطاب بن القاسم، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين)).

[مسند أحمد] (3/ 370) 1878- حدثنا مروان، حدثني خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين)).

[سنن الترمذي] (3/ 424) 1125- حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها)) وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين)).

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.

أحاديث ذات صلة