أنَّ رَجُلَيْنِ تَدارَءَا في دابَّةٍ، ليس لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَستَهِما على اليَمينِ، أحَبَّا أو كَرِهَا.
أخرجه أبو داود (3616) بنحوه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6000)، وابن ماجه (2346) باختلاف يسير، وأحمد (10347) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 344 ط مع عون المعبود) 3616- حدثنا محمد بن منهال، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة : ((أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها)).
[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 487) 6000- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تداريا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها
[سنن ابن ماجه] (2/ 786 ) 2346- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، ((فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها))
[مسند أحمد] (16/ 228 ط الرسالة) ((10347- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة : أن رجلين تدارءا في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها ))