- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في كلْبِ الصَّيدِ إذا أُصِيبَ: أربعينَ دِرهمًا، وفي كلْبِ الماشيةِ: شاةً مِن الغنَمِ، وفي كلْبِ الزَّرعِ: بفَرَقٍ مِن الطَّعامِ، وفي كلْبِ الدَّارِ: بفَرقٍ مِن تُرابٍ، حَقٌّ على ربِّ القاتِلِ أنْ يُؤدِّيَه، وحَقٌّ على ربِّ الدَّارِ أنْ يقبَلَه.

الدلالات الموضوعية:# صيد - قتل الكلاب# غصب وضمانات - ما يضمن# حج - الحكم في الصيد على المحرم# مزارعة - اقتناء الكلب للحرث# حج - صيد الحرم وشجره
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/238
الحكم:سنده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه العدني كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/238)

الأصول والأحكام

[إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (3/ 238) :

2647 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي - رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في كلب الصيد إذا أصيب أربعين درهما، وفي كلب الماشية شاة من الغنم،وفي كلب الزرع بفرق من الطعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على رب القاتل أن يؤديه وحق على رب الدار أن يقبله ".رواه ابن أبي عمر بسند ضعيف.

أحاديث ذات صلة