- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في كلبِ الصيدِ إذا أُصيبَ أربعين درهمًا، وفي كلبِ الماشيةِ شاةٌ من الغنمِ، وفي كلبِ الزرعِ فَرَقٌ من طعامٍ، وفي كلبِ الدارِ فَرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على [ القاتلِ ] أن يُؤدِّيهِ، وحقٌّ على ربِّ الدارِ أن يقبَلَهُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد
المصدر: المطالب العالية
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/57
الحكم:إسناده واهٍ جدا

بيانات التخريج:

أخرجه العدني كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1/445)

الأصول والأحكام

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (1/ 445) 1285 - وقال ابن أبي عمر : حدثنا يوسف بن خالد ، عن الحسن بن عمارة ، عن يعلى بن عطاء ، عن إسماعيل ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في كلب الصيد ، إذا أصيب أربعين درهما ، وفي كلب الماشية شاة من الغنم ، وفي كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الدار ، فرق من تراب ، حق على رب القاتل أن يؤديه ، وحق على رب الدار أن يقبله

هذا إسناد واه جدا

أحاديث ذات صلة