- أيُّما دارٍ أوْ أرضٍ قُسِمَتْ في الجاهليةِ فهيَ على قسمِ الجاهليةِ وأيُّما دارٍ أوْ أرضٍ أدركَها الإسلامُ ولمْ تُقسَمْ فهيَ على قسمِ الإسلامِ
أخرجه مالك (2763)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 231)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18276) بلفظه.
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1081 ت الأعظمي) :
2763/ 602 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية.
وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام .
الأم للإمام الشافعي (7/ 231 ط الفكر) :
أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم
معرفة السنن والآثار (13/ 304) :
18276 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام