- أيُّما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَت في الجاهليَّةِ فَهيَ على قَسْمِ الجاهليَّةِ، وأيُّما دارٍ أو أرضٍ أدرَكَها الإسلامُ لم تُقسَمْ فَهيَ على قَسْمِ الإسلامِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها
المصدر: الأم
الراوي: ثور بن زيد الديلي
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 8/601
الحكم:روي حديثاً أثبت من هذا بمثل معناه

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2763)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18276) بلفظه.

الأصول والأحكام

الأم للإمام الشافعي (7/ 231 ط الفكر) :

أخبرنا مالك عن ‌ثور بن يزيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض ‌قسمت ‌في ‌الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1081 ت الأعظمي) :

2763/ 602 - مالك ، عن ‌ثور بن زيد الديلي ، أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض ‌قسمت ‌في ‌الجاهلية فهي على قسم الجاهلية.

وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام .

معرفة السنن والآثار (13/ 304) :

18276 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ‌ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض ‌قسمت ‌في ‌الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام

أحاديث ذات صلة