- كنا عند عمرِ بن عبد العزيزِ فتذاكرنا متعةَ النساءِ ، فقال رجلٌ يقالُ له ربِيعُ بن سُبْرَة ( أشهدُ على أبي أنه حدثَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهَى عنها في حجةِ الوداعِ )
أخرجه أبو داود (2072)، والبيهقي (14275) كلاهما بلفظه، ومسلم (1406) بمعناه مطولا .
سنن أبي داود (2/ 226) :
2072 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع .
السنن الكبير للبيهقي (14/ 387 ت التركي) :
14275 - ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهرى فقال: فى حجة الوداع.
أخبرناه أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهرى قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له: ربيع بن سبرة.
أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فى حجة الوداع.
كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهرى أولى.
وحديث سلمة بن الأكوع -رضى الله عنه- فى الإذن فيه ثم النهى عنه موافق لحديث سبرة ابن معبد.
[صحيح مسلم] (2/ 1027 ) :
28 - (1406) وحدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة،، عن عمر بن عبد العزيز.
قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة.
وقال:
"ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة.
ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".