- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم الذين قتلوا ابنَ الحقيقِ عن قتلِ النساءِ والولدانِ، قال : فكان رجلٌ منهم يقول : برحت بنا امرأةُ أبي الحقيقِ بالصياحِ فأرفعُ عليها السيفَ ثم أذكرُ نهيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فأكفُّ، ولولا ذاك استَرَحْنا منها
أخرجه مالك (437) واللفظ له، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (99)، وأبو عوانة في ((مستخرج أبي عوانة)) (6587)، باختلاف يسير.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 634 ت الأعظمي) :
1625/ 437 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن لكعب بن مالك؛ قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب ، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء، والولدان.
قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح.
فأرفع عليها السيف، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها
الأموال للقاسم بن سلام (ص: 48) 99 - حدثنا حجاج عن الليث، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق بخيبر حين خرجوا إليه عن قتل الوالدان والنساء قال أبو عبيد: فلما أعفيت الذرية - وهم النساء والولدان - من القتل أسقطت عنهم الجزية، وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعها، وهم الرجال، ومضت السنة بذلك، وعمل به المسلمون
مستخرج أبي عوانة (4/ 221) 6587 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قثنا الوليد بن مسلم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنساء.
وذكر الحديث فكان رجل منهم، يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفه، ولولا ذلك لاسترحنا منها