- لا يحِلُّ بيعُ المُغنِّياتِ ولا شراؤُهنَّ ولا التِّجارةُ فيهنَّ وأثمانُهنَّ حرامٌ والاستماعُ إليهنَّ

الدلالات الموضوعية:# حكم الأغاني - الغناء# حكم الأغاني - التشديد في الغناء# إجارة - كسب المغنية# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 8/124
الحكم:فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (8/233) (7805) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (2168) بنحوه، وأحمد (22218) مطولاً بنحوه

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (8/ 233) 7805- حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان، حدثنا مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهن، ولا التجارة فيهن، وأثمانهن حرام، والاستمتاع إليهن.

[سنن ابن ماجه] (2/ 733 ) ‌2168- حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقي، عن أبي أمامة ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن))

[مسند أحمد] (36/ 551 ط الرسالة) ((‌22218- حدثنا يزيد، أنبأنا فرج بن فضالة الحمصي، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات- يعني البرابط والمعازف- والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية.

وأقسم ربي عز وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة القدس.

ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وأثمانهن حرام)) للمغنيات قال يزيد: الكنارات: البرابط

أحاديث ذات صلة