- لا يَحِلُّ بَيعُ المُغنِّياتِ ولا شِراؤهنَّ، ولا تِجارةٌ فيهنَّ، وأكلُ أثمانِهنَّ حَرامٌ.
أخرجه الترمذي (1282) بنحوه، وأحمد (22169) واللفظ له
[سنن الترمذي] (3/ 571) ((1282- حدثنا قتيبة قال: أخبرنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله} [لقمان: 6] إلى آخر الآية وفي الباب عن عمر بن الخطاب: حديث أبي أمامة غريب إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي)).
[مسند أحمد] (36/ 502 ط الرسالة) ((22169- حدثنا وكيع، حدثنا خالد الصفار، سمعه من عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام)).