- لا يحلُّ بيعُ المغنِّياتِ ولا تصليحُهُنَّ ولا تجارَةٌ فيهنَّ

الدلالات الموضوعية:# حكم الأغاني - الغناء# حكم الأغاني - التشديد في الغناء# إجارة - كسب المغنية# أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: تلخيص العلل المتناهية
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 279
الحكم:[فيه] عبيد الله الأفريقي يعني ابن زحر ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2168) بنحوه، وأحمد (22218) مطولاً بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 733 ) 2168- حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقي، عن أبي أمامة ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن)).

[مسند أحمد] (36/ 551 ط الرسالة) ((‌22218- حدثنا يزيد، أنبأنا فرج بن فضالة الحمصي، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات- يعني البرابط والمعازف- والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية.

وأقسم ربي عز وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة القدس.

ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وأثمانهن حرام)) للمغنيات)).

قال يزيد: الكنارات: البرابط.

أحاديث ذات صلة