- حديث : نهَى أن تُباعَ السِّلعُ حيث تُباعُ حتَّى يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهم [يعني حديث: قال: ابتَعتُ زَيتًا في السُّوقِ، فلَمَّا استَوجَبتُه لَقيَني رَجُلٌ، فأعطاني به رِبحًا حَسَنًا، فأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه، فأخَذَ رَجُلٌ مِن خَلفي بذِراعي، فالتَفَتُّ فإذا زَيدُ بنُ ثابِتٍ، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحلِكَ؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهم.]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: [زيد بن ثابت]
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 4/252
الحكم:[فيه] ابن إسحاق مختلف فيه

أحاديث ذات صلة