- قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُكسَرَ سِكةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بَينَهم، إلَّا مِن بَأْسٍ.

قال أبو داودَ: وكانتِ الدَّراهِمُ إذْ ذاك إذا كُسِرَتْ لم تَجُزْ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الزجر عن كسر الدينار والدرهم# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبد الله بن سنان المزني
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3449
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3449)، وأحمد (15457)، واللفظ لهما، والطبراني (13/ 198/ 469)، باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 271) :

3449 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر، قال: سمعت محمد بن فضاء ، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تكسر ‌سكة ‌المسلمين ‌الجائزة بينهم إلا من بأس

[مسند أحمد] (24/ 196 ط الرسالة) :

15457 - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تكسر ‌سكة ‌المسلمين ‌الجائزة بينهم إلا من بأس

[المعجم الكبير – للطبراني] (13/ 198) :

469 - حدثنا أبو مسلم الكشي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌تكسر ‌سكة ‌المسلمين ‌الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعله فضة أو يكسر الدينار فيجعل درهما

أحاديث ذات صلة