- قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُكسَرَ سِكةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بَينَهم، إلَّا مِن بَأْسٍ.
قال أبو داودَ: وكانتِ الدَّراهِمُ إذْ ذاك إذا كُسِرَتْ لم تَجُزْ.
أخرجه أبو داود (3449)، وأحمد (15457)، واللفظ لهما، والطبراني (13/ 198/ 469)، باختلاف يسير.
سنن أبي داود (3/ 271) :
3449 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر، قال: سمعت محمد بن فضاء ، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
[مسند أحمد] (24/ 196 ط الرسالة) :
15457 - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
[المعجم الكبير – للطبراني] (13/ 198) :
469 - حدثنا أبو مسلم الكشي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعله فضة أو يكسر الدينار فيجعل درهما