- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بيْنَهم إلَّا مِن بَأْسٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الزجر عن كسر الدينار والدرهم# قرض - النهي عن إضاعة المال# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: ضعيف أبي داود، الدر المنظوم
الراوي: عبدالله بن سنان المزني، عبدالله بن عمرو المزني
المحدث: علاء الدين مغلطاي، الألباني
رقم/صفحة: 155
الحكم:فيه: محمد بن فضاء، أبو بحر المعبر، قال ابن حبان: لا يُحتَج به، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3449)، وابن ماجه (2263)، وأحمد (15457)، وابن أبي شيبة (22901) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (5/ 320 ت الأرنؤوط) :

3449 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا معتمر، سمعت محمد بن فضاء يحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله

عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

قال أبو داود: وكانت الدراهم إذ ذاك إذا كسرت لم تجز.

[سنن ابن ماجه] (2/ 761 ) :

‌2263 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وهارون بن إسحاق، قالوا: أنبأنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس

[مسند أحمد] (24/ 196 ط الرسالة) :

15457 - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 535 ت الحوت) :

‌22901 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

أحاديث ذات صلة