- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بيْنَهم إلَّا مِن بَأْسٍ.
أخرجه أبو داود (3449)، وابن ماجه (2263)، وأحمد (15457)، وابن أبي شيبة (22901) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (5/ 320 ت الأرنؤوط) :
3449 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا معتمر، سمعت محمد بن فضاء يحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله
عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
قال أبو داود: وكانت الدراهم إذ ذاك إذا كسرت لم تجز.
[سنن ابن ماجه] (2/ 761 ) :
2263 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وهارون بن إسحاق، قالوا: أنبأنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس
[مسند أحمد] (24/ 196 ط الرسالة) :
15457 - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 535 ت الحوت) :
22901 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس