- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديَّةُ أو النَّصرانيَّةُ أو المجوسيَّةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظُرَ إلى فَرْجِها

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - المرأة عورة# آداب السلام - السلام على غير المسلمين# آداب السلام - السلام على النساء# ستر العورة - عورات الرجال والنساء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - ستر العورة# ستر العورة - وجوب سترها# زينة - إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات# إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
المصدر: العلل المتناهية، الكامل في الضعفاء
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: ابن الجوزي، ابن عدي
رقم/صفحة: 3/419
الحكم:لا يصح، شبيه الموضوع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (3 / 8) واللفظ له.أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/8)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1045)

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 8) ثنا بن زيدان ثنا محمد بن حماد بن عمرو ثنا حسن بن حسين عن يحيى بن العلاء عن خالد بن محدوج عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المرأة المسلمة أو تنظر الى فرجها.

قال الشيخ وهذا ليس البلاء فيه من خالد بن محدوج إنما البلاء من يحيى بن العلاء الرازي لأن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه الموضوع ولخالد غير ما ذكرته وليس بالكثير وعامة ما يرويه مناكير.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 143) :

‌1045-أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال نا ابن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا ابن زيدان قال نا محمد بن حماد بن عمرو قال نا حسن بن حسين عن يحيى بن العلاء عن خالد بن ممدوج عن يروي ابن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المرأة المسلمة أو تنظر إلى فرجها".

قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حكم الشرع كذلك".

قال ابن عدي: "البلاء فيه من يحيى بن العلاء لأن أحاديثه موضوعة وهو أشبه بالموضوع وقال يحيى ليس بثقة وقال الفلاس متروك وخالد بن محدوج رماه يزيد بن هارون بالكذب وقال النسائي متروك الحديث".

---

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 143) :

1045-أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال نا ابن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا ابن زيدان قال نا محمد بن حماد بن عمرو قال نا حسن بن حسين عن يحيى بن العلاء عن خالد بن ممدوج عن يروي ابن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ‌تقبل ‌اليهودية ‌أو ‌النصرانية أو المجوسية المرأة المسلمة أو تنظر إلى فرجها".

قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حكم الشرع كذلك".

قال ابن عدي: "البلاء فيه من يحيى بن العلاء لأن أحاديثه موضوعة وهو أشبه بالموضوع وقال يحيى ليس بثقة وقال الفلاس متروك وخالد بن محدوج رماه يزيد بن هارون بالكذب وقال النسائي متروك الحديث".

الكامل في الضعفاء (3/ 8) ثنا بن زيدان ثنا محمد بن حماد بن عمرو ثنا حسن بن حسين عن يحيى بن العلاء عن خالد بن محدوج عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المرأة المسلمة أو تنظر الى فرجها قال الشيخ وهذا ليس البلاء فيه من خالد بن محدوج إنما البلاء من يحيى بن العلاء الرازي لأن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه الموضوع....

ولخالد غير ما ذكرته وليس بالكثير وعامة ما يرويه مناكير

أحاديث ذات صلة