- نهَى أن تُكسرَ سكَّةُ المسلمينَ الجائزةُ بينَهم، إلَّا من بَأسٍ
أخرجه أبو داود (3449)، وابن ماجه (2263)، وأحمد (15457)، واللفظ لهم جميعا.
سنن أبي داود (3/ 271) :
3449 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر، قال: سمعت محمد بن فضاء، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
[سنن ابن ماجه] (2/ 761) 2263 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وهارون بن إسحاق، قالوا: أنبأنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس
[مسند أحمد] (24/ 196 ط الرسالة) :
15457 - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن فضاء، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه ، قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس