مَن كان له شريكٌ في رَبْعٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَه، فإن رَضِيَ أَخَذ، وإن كَرِهَ تَرَك

الدلالات الموضوعية:# شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# شركة - الشركة في الأرضين وغيرها# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# بيوع - آداب البيع
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1608) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1229 ) :

133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا أبو الزبير عن جابر.

ح وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر .

قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.

فإن رضي أخذ.

وإن كره ترك).

أحاديث ذات صلة