- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ كالئٍ بِكالئٍ دَينٍ بدَينٍ
أخرجه الترمذي (1303)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5494) بمعناه.
سنن الترمذي (3/ 588) :
1303 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير قال: حدثنا بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة ، حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
مستخرج أبي عوانة (12/ 215) :
5494 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن حنيف حدثاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم".