- لا تشترُوا الصدقاتِ حتى تقبضَ والمغانمَ حتى تقسَمَ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم# بيوع - النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض# غنائم - النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم# زكاة - بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة# صيد - وسم الدواب
المصدر: تقرير القواعد
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن رجب
رقم/صفحة: 1/398
الحكم:فيه محمد بن صالح لا بأس به، والباهلي بصري مجهول، وشهر بن حوشب حاله مشهور

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1563)، وابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، بنحوه.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 132) :

1563 - حدثنا هناد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌شراء ‌المغانم ‌حتى ‌تقسم وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي) :

2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة) :

11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.

أحاديث ذات صلة