- قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ العُرْبانِ .
أخرجه أبو داود (3502)، وأحمد (6723) واللفظ لهما، وابن ماجه (2192) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (3/ 283) 3502- حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أنه، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان))، قال مالك: (( وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك))
[مسند أحمد] (11/ 332 ط الرسالة) ((6723- حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرني مالك، أخبرني الثقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان))
[سنن ابن ماجه] (2/ 738 ) 2192- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان))