- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الكالئِ بالكالئِ .
أخرجه البزار (6132) مطولاً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5554)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/335)
[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 297) :
6132- حدثنا محمد بن معمر، حدثنا بهلول، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع عاجل بآجل.
قال: والمجر: ما في الأرحام.
والغرر: أن تبيع ما ليس عندك.
وكالىء بكالىء دين بدين.
والعاجل بالآجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمئة ودع البقية.
والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق.
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 21) :
5554 - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني: الدين بالدين.
فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين.
ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء
الكامل في الضعفاء (6/ 335) ثنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالي بالكالي قال قال موسى قال نافع وذلك بيع الدين بالدين وهذا معروف بموسى عن نافع