- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعٍ وشرطٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: السلسلة الضعيفة، عارضة الأحوذي، مجموع الفتاوى، رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن العربي، ابن تيمية، محمد ابن عبدالهادي، الألباني
رقم/صفحة: 3/195
الحكم:لم يصح، ضعيف جداً، إسناده ضعيف وروي من وجه آخر لا يثبت، باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (4361)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((مسند أبي حنيفة)) (ص: 160) كلاهما بلفظه تاما، والنسائي (4629) بنحوه.أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (4361 م)، وأبو حنيفة في ((مسنده)) ((ص: 160)) واللفظ لهماأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (4361 م)، وأبو حنيفة في ((مسنده)) (ص: 160) واللفظ لهما

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (4/ 335) [[4361 - حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: نا محمد بن سليمان الذهلي قال: نا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة]]

4361 - م حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا.

مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص: 160) حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ وسليمان بن أحمد قالا: ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل رواه ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم البجلي

---

المعجم الأوسط (4/ 335) [[4361 - حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: نا محمد بن سليمان الذهلي قال: نا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة]]

4361 - م حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا.

مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص: 160) حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ وسليمان بن أحمد قالا: ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل رواه ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم البجلي.

---

المعجم الأوسط (4/ 335) [[4361 - حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: نا محمد بن سليمان الذهلي قال: نا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة]]

4361 - م حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا.

مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (ص: 160) حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ وسليمان بن أحمد قالا: ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل رواه ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم البجلي.

---

المعجم الأوسط (4/ 335) 4361 - م حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا

مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: 160) حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ وسليمان بن أحمد قالا: ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل رواه ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم البجلي

سنن النسائي (7/ 295) 4629 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن

أحاديث ذات صلة