- أنَّه نهى عن بَيعِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ -ثم قال بَعدُ يَزيدُ بنِ خُمَيرٍ: ويُعلَمَ ما هي، قالها يَزيدُ آخِرَ مَرَّةٍ- وعن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يُحرَزَ مِن كُلِّ عارِضٍ ، وألَّا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إلَّا وهو مُحتَزِمٌ.
أخرجه أبو داود (3369)، وأحمد (9909) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود) 3369- حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام))
[مسند أحمد] (16/ 10 ط الرسالة) ((9909- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: أخبرني مولى لقريش، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم- ثم قال بعد يزيد بن خمير: ويعلم ما هي.
قالها يزيد آخر مرة- وعن بيع الثمر حتى يحرز من كل عارض، وأن لا يصلي الرجل إلا وهو محتزم ))