- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنْ بَيعِ المَغانِمِ حتَّى تُقسَمَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغنائم# غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# جهاد - التصرف في الغنيمة قبل القسمة# جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: تقرير القواعد، المستدرك على الصحيحين
الراوي: عبدالله بن عباس، مكحول
المحدث: ابن رجب، الحاكم
رقم/صفحة: 2307
الحكم:[صحيح]، مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (9489)، وابن هشام في السيرة (2 / 331)، وسعيد بن منصور (2815) واللفظ لهم جميعا مطولا

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (5/ 240 ت الأعظمي) :

9489 - عن محمد بن راشد، عن ‌مكحول قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن ‌بيع ‌المغانم ‌حتى ‌تقسم، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، عبد الرزاق

سيرة ابن هشام ت السقا (2/ 331) :

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن ‌مكحول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من السبايا، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن ‌بيع ‌المغانم ‌حتى ‌تقسم

سنن سعيد بن منصور (2/ 339) 2815 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن بيع المغانم حتى يقسم، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن كل ذي ناب من السبع

أحاديث ذات صلة