- أنَّه نَهَى عن بَيْعِ الغنائمِ حتى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الثَّمرةِ حتى تُحرَزَ مِن كلِّ عارضٍ ، وأنْ يُصلِّي الرجُلُ حتى يَحتَزِمَ.
أخرجه أبو داود (3369)، وأحمد (9017) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود) 3369- حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام))
[مسند أحمد] (14/ 557 ط الرسالة) ((9017- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم ))