- نهَى عن الحريرِ إلا قَدْرَ إصبعينِ
أخرجه البزار (386) واللفظ له، وأبو طاهر في ((المخلصيات)) (735)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (1475) باختلاف يسير.أخرجه مسلم (2069) باختلاف يسير
[صحيح مسلم] (3/ 1643) 15- (2069) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو غسان المسمعي، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة ، أن عمر بن الخطاب، خطب بالجابية، فقال: ((نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع))، (2069)- وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة ، بهذا الإسناد مثله.
$
---
[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 39) 386 - حدثنا صدقة بن الفضل، قال: نا سالم بن نوح، قال: نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي عثمان : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، إلا قدر إصبعين، هكذا قال عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عثمان، وقد رواه غير عمر، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، ولا نعلم أحدا تابع عمر بن عامر على هذه الرواية عن عثمان
المخلصيات (1/ 421) :
735- (120) حدثنا أحمد: حدثنا عمر: حدثنا سالم بن نوح: حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي، أن عثمان بن عفان كتب إلى عامل الكوفة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان قدر أصبعين أو ثلاثة.
العلل لابن أبي حاتم (4/ 347 ت الحميد) :
1475 - وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سالم بن نوح ، عن عمر بن عامر ، عن قتادة، عن أبي عثمان ، عن عثمان : أنه كتب إلى عامل الكوفة: أن رسول الله (ص) نهى عن الحرير، إلا قدر إصبعين وثلاثة ؟
قال أبو زرعة: هذا خطأ؛ إنما هو: عن قتادة ، عن أبي عثمان، عن عمر.