كرهَ أن يأْخذَ منها أكثرَ ممّا أعطَى

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها# خلع وظهار - أحكام الخلع# خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة# خلع وظهار - الخلع
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: منقطع ومنكر بهذا اللفظ، البيهقي
الحكم:منقطع ومنكر بهذا اللفظ

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (14961) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1428)، وأبو داود في ((المراسيل)) (237) بنحوه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

السنن الصغير للبيهقي (3/ 105) :

2635 - وحديث ‌عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌كره ‌أن ‌يأخذ ‌منها ‌أكثر ‌مما أعطى: منقطع، ومنكر بهذا اللفظ، وإنما الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا ، يعني، والله أعلم، لأن الزوج يرضى بما أعطى، ولا يطلب الزيادة

السنن الكبير للبيهقي (15/ 184 ت التركي) :

14961 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم وقبيصة قالا: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ‌عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌كره ‌أن ‌يأخذ ‌منها ‌أكثر ‌مما أعطى.

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 378) :

1428 - حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ‌عطاء ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: لا ‌يأخذ ‌من ‌المختلعة ‌أكثر ‌مما ‌أعطاها

المراسيل لأبي داود (ص201) :

237 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ‌عطاء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المختلعة: ‌لا ‌يأخذ ‌منها ‌أكثر ‌مما ‌أعطاها

أحاديث ذات صلة