إذا كرِهَ الاثنانِ اليمينَ، أوِ استحبَّاها فليَستَهِما علَيها، قالَ سلمةُ: قالَ: أخبرَنا معمرٌ، وقالَ: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليَمينِ
أخرجه أبو داود (3617) واللفظ له، وأحمد (8194)