- لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَ
أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (198) واللفظ له، وعبد الرزاق (14257)، وابن أبي شيبة (21742) بنحوه.
المراسيل لأبي داود (ص178) :
198 - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: قال: سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي
مصنف عبد الرزاق (8/ 49 ت الأعظمي) :
14257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ربيعة، عن ابن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التولية، والإقالة، والشركة سواء لا بأس به
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 149)
21742- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، عن سعيد بن المسيب ، رفعه، قال : لا بأس بالتولية والشرك قبل أن يستوفى.