- لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - التولية والإشراك# شركة - الشركة في الطعام والنهد والعروض# بيوع - التساهل والتسامح في البيع# بيوع - الشركة
المصدر: العدة على الإحكام
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: الصنعاني
رقم/صفحة: 3/511
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (198) واللفظ له، وعبد الرزاق (14257)، وابن أبي شيبة (21742) بنحوه.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص178) :

198 - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: قال: سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا ‌بأس ‌بالتولية ‌في ‌الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي

مصنف عبد الرزاق (8/ 49 ت الأعظمي) :

14257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ربيعة، عن ابن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌التولية، ‌والإقالة، ‌والشركة ‌سواء لا بأس به

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 149)

21742- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، عن سعيد بن المسيب ، رفعه، قال : لا بأس بالتولية والشرك قبل أن يستوفى.

أحاديث ذات صلة