- مَن صلَّى صلاةً مع الإمامِ يجهَرُ، فليقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ في بعضِ سَكَتاتِه، فإن لم يفعَلْ، فصلاتُه خِدَاجٌ غيرُ تمامٍ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - القراءة خلف الإمام# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - السكتات# صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
المصدر: الأحكام الكبير
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 2/469
الحكم:[فيه] محمد بن عبد الله هذا ضعفه ابن معين وتركه النسائي والدارقطني

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1223)، والبيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (172) كلاهما باختلاف يسير، وعبد الرزاق (2787) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (معتمد) (2/ 102)

1223- حدثنا محمد بن مخلد , حدثنا العباس بن محمد الدوري , حدثنا محمد بن عبد الوهاب , حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم القرآن وسورة معها , فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأ ، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته , فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام.

محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف.

القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: 80) 172 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه , أنا علي بن عمر الحافظ , أنا أبو محمد بن صاعد , أن محمد بن أبي موسى النهرتيري , حدثهم فذكره وخالفه , غيره فرواه: عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأ , ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته , فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 133) 2787 - عن ابن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، فإن انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه، ومن كان مع الإمام فليقرأ قبله أو إذا سكت، فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج ثلاثا

أحاديث ذات صلة