- عنِ ابنِ عباسٍ قال في المرأةِ ترتدُّ عن الإسلامِ : تُحبَسُ ولا تُقتَلُ

الدلالات الموضوعية:# ردة - حكم المرتد والمرتدة# حدود - حد المرتد# أقضية وأحكام - الحبس والملازمة# حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: مسعود بن مالك الأسدي أبو رزين
المحدث: سفيان الثوري
رقم/صفحة: 3/278
الحكم:أما من ثقة فلا

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (18731)، وابن أبي شيبة (29599) بنحوه.

الأصول والأحكام

[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 278) :

3168 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن ‌عباس ، في ‌المرأة ‌ترتد ‌عن ‌الإسلام، ‌تحبس، ولا تقتل فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: سألت عنه سفيان الثوري، فقال: أما من ثقة فلا وروي فيه، عن خلاس، عن علي، ورواية خلاس، عن علي، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث

مصنف عبد الرزاق (10/ 177 ت الأعظمي) :

18731 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن ‌عباس ، قال: ‌تحبس ‌ولا ‌تقتل ‌المرأة ‌ترتد

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 597)

29599- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ووكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ، ويجبرن عليه.

أحاديث ذات صلة