- رُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بشيرٍ رجُلٌ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ، فقالَ: لأقضِينَّ فيها بقَضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لئن كانَت أحلَّتها لَهُ لأجلِدنَّهُ مائةً، وإن لم تَكُن أحلَّتها لَهُ رجمتُهُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد الزنا# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - من وطئ جارية امرأته# حدود - التعزير
المصدر: ضعيف الترمذي
الراوي: النعمان بن بشير
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1451
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1451) واللفظ له، وأبو داود (4459)، والنسائي (3360) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 54) 1451 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته

سنن أبي داود (4/ 158) 4459 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته

سنن النسائي (6/ 123) 3360 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في لرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته

أحاديث ذات صلة