- أُتِيَ النُّعمانُ بنُ بشيرٍ برجلٍ غَشيَ جاريةَ امرأتِهِ فقالَ لا أقضي فيها إلَّا بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : إن كانت أحلَّتها لَه جلدتُهُ مائةً وإن لم تَكُن أذِنَت لَه رجمتُهُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - من وطئ جارية امرأته# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: ضعيف ابن ماجه
الراوي: حبيب بن سالم الأنصاري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 504
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2551)

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 853 ) 2551- حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن كانت أحلتها له، جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له، رجمته)).

أحاديث ذات صلة