- من وجدَ مالهُ في الفِيء قبلَ أن يُقسّمَ فهو لهُ ومن وجدهُ بعد ما قسمَ فليسَ له شيء

الدلالات الموضوعية:# غنائم - المال يغلب عليه العدو# غنائم - استيلاء الكفار# جهاد - الغنائم وأحكامها
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 3/350
الحكم:[فيه] إسحاق ابن أبي فروة متروك

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/113)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/496)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 113) 36 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي نا أحمد بن الفرج الجشمي نا عمر بن عبد الواحد نا إسحاق بن عبد الله عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك

تاريخ بغداد (8/ 496) 4610 - زريق بن عبد الله بن نصر بن أحمد أبو أحمد المخرمي الدلال ........

أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا زريق بن عبد الله المخرمي حدثنا أحمد بن الفرج الجشمي حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن بن هشام عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك الحديث

أحاديث ذات صلة