- من وجدَ مالَه في الفيءِ قبل أنْ يقسمَ فهو له وإن وجدَه بعد ما قسم فليس له شيءٌ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - المال يغلب عليه العدو# غنائم - استيلاء الكفار# جهاد - الغنائم وأحكامها
المصدر: إرشاد الفقيه
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 2/326
الحكم:في إسناده إسحاق بن أبي فروة عن ياسين بن معاذ الزيات وهما ضعيفان

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/113)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/496)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 113) 36 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي نا أحمد بن الفرج الجشمي نا عمر بن عبد الواحد نا إسحاق بن عبد الله عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك

تاريخ بغداد (8/ 496) 4610 - زريق بن عبد الله بن نصر بن أحمد أبو أحمد المخرمي الدلال ........

أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا زريق بن عبد الله المخرمي حدثنا أحمد بن الفرج الجشمي حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن بن هشام عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك الحديث

أحاديث ذات صلة