- إذا كان الفَيْءُ ذِرَاعًا ونِصْفًا إلى ذِرَاعَيْنِ، فصَلُّوا الظُّهْرَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - مواقيت الصلاة# صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة# صلاة - صلاة الظهر# صلاة - وقت صلاة الظهر
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 644
الحكم:موضوع

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (5502)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/118)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/217)

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (9/ 377 ت حسين أسد) :

‌5502 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أصرم بن حوشب، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (1/ 118) :

142 -‌‌ أصرم بن حوشب الهمداني...

متروك الحديث ومن حديثه ما حدثنا به الحسن بن بكر السكري قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أصرم بن حوشب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى الذراعين فصلوا الظهر ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ليس له أصل من جهة تثبت

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (1/ 217)

وهو الذي روى عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر" حدثناه أبو يعلى، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أصرم بن حوشب، عن زياد بن سعد.المتنان جميعا باطلان.

أحاديث ذات صلة