- ذُكر لنا أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أوصي بخُمُسِ مالِه وقال لا أرضَى من مالي بما وصَّى اللهُ به من غنائمِ المُسلمينَ وقال قَتادةُ وكان يقالُ الخُمُسُ معروفٌ والرُّبعُ جهدٌ والثُّلثُ يجيزُه القُضاةُ

الدلالات الموضوعية:# وصايا - الوصية بالربع# جهاد - الغنائم وأحكامها# وصايا - الوصية بالثلث# وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة# وصايا - الوصية بالخمس
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6/85
الحكم:إسناده منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (12700) بلفظه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (13/ 28)

12700- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان، عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين.

وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف، والربع، جهد والثلث يجيزه القضاة

أحاديث ذات صلة