- سمِعتُ رجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عن بَيعِ المُزايَدةِ، فقال ابنُ عُمرَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أَخيهِ، إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - بيع المزايدة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5398
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4503) مختصراً، وأحمد (5398) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 258) 4503- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، والليث واللفظ له، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يبيع أحدكم على بيع أخيه)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (9/ 295) 5398- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، إلا الغنائم والمواريث)).

أحاديث ذات صلة