- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى تُحرَزَ مِن كلِّ عاهةٍ، وأن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بغَيْرِ حِزامٍ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - لباس الرجل في الصلاة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# جهاد - التصرف في الغنيمة قبل القسمة# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 2/450
الحكم:فيه رجل مجهول

أحاديث ذات صلة